منتدي الشباب
منتدي الشباب يرحب بكم ... ونرجو من حضراتكم التسجيل ..فالتسجيل مجاني ...
أنت غير مسجل في منتديات الشباب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا بخانة التسجيل ...
فأهلا وسهلا .. ومرحبا بك معنا
اللائحة الداخلية لجميعة المهندسين SSz41433



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الشباب
منتدي الشباب يرحب بكم ... ونرجو من حضراتكم التسجيل ..فالتسجيل مجاني ...
أنت غير مسجل في منتديات الشباب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا بخانة التسجيل ...
فأهلا وسهلا .. ومرحبا بك معنا
اللائحة الداخلية لجميعة المهندسين SSz41433

منتدي الشباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللائحة الداخلية لجميعة المهندسين

اذهب الى الأسفل

اللائحة الداخلية لجميعة المهندسين Empty اللائحة الداخلية لجميعة المهندسين

مُساهمة من طرف عزت باشا 2/5/2011, 11:51

المادة الأولى: هوية وأهداف الجمعية

الجمعية منظمة حكومية.الأهداف الرئيسية للجمعية هي تعزيز روح التضامن الأجتماعي بين مهندسي وزرارة الري في تعاون أجتماعي بين أعضاء الجمعية وجميع العاملين بهدف حماية حقوق جميع الأعضاء والعاملين من خلال ممارسة الجميعة لمهامها من مقرها بمبني مجمع الوزرارة .... لخدمة أعضاؤها ومن يرغب في تلقي خدمات الجميعة من العاملين بجميع قطاعاتها وهيئاتها ومصالحها الحكومية ..... و بهدف زيادة أواصر التواصل والتعارف والتضامن ... وهذا كله في أطار العمل الأجتماعي ، وتقديم الخدمات والتكافل الأجتماعي بين جميع المهندسين والعاملين بالوزارة .اللغة الرسمية للجمعية هي اللغة العربية.

المادة الثانية: العضوية

تتكون الجمعية من:أعضاء مؤسسين ( مهندسي الوزارة أعضاء غير مؤسسين (من العاملين )يحق لجميع المهندسين العاملين في الوزراة سواء دائم أو متعاقد الإنضمام الى الجمعية. بشرط أن يكون قد أمضي بما لا يقل عن خمسة أعوام متصلة في العمل بالوزارة ...لابد من موافقة لجنة العضوية على قيد جميع الأعضاء الجدد. ويطلب من الأعضاء سداد رسم اشتراك سنوي تحدده اللجنة التنفيذية. وتنتهي عضوية العضو في حالة انسحابه من عضوية الجمعية أو عدم سداده لرسم الاشتراك السنوي. كما يجوز في حالات خاصة شطب العضو من قبل الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات.يجوز منح العضوية للأشخاص العاملين بالوزرارة الذين يتقدمون بطلبات عضوية للجمعية من غير المهندسين كعضو غيرمؤسس لدعم الجمعية من العاملين بالوزارة ، و الذين قاموا بخدمات جليلة لها . ويتم قبول عضويتهم كأعضاء غير مؤسسين من قبل الجمعية العمومية. المادة الثالثة: الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية. ويصبح النصاب قانونياً اذا اجتمع أكثر من 10% من الأعضاء المؤسسين [ ولايحق للأعضاء اللجنة التنفيذية أو الأعضاء الغير مؤسسين المشاركة في التصويت.تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام . في الموعد والمكان الذي تحدده اللجنة التنفيذية.

وبناء على طلب أغلبية الأعضاء بما لا يقل عن 50 %من الأعضاء المؤسيين

يمكن عقد الجمعية العمومية في جلسة استثنائية، على أن تكون الدعوة لعقد لجمعية عمومية قبل موعد انعقادها بشهرين تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الجمعية وأمين الصندوق من بين أعضاء الجمعية التسعة ، هم أعضاء الجنة التنفيذية.تستمع الجمعية العمومية لتقارير رئيس الجمعية وأمين الصندوق بحضور المحاسب القانوني بشأن الوضع العام للجمعية، والشؤون الادارية والمالية للجمعية، كما تستمع أيضا الى تقارير المراجعيين الحسابين . وتوافق على التقارير المالية للفترة الماضية، والميزانية التقديرية للفترة التالية. وتقوم بتعيين المحاسب القانوني والمراجعيين الحسابيين ، و توافق غلي عضوية من يرغب من الأعضاء الغير رسميين. كما تناقش جميع الأمور التي ترفعها اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية للنظر فيها. ويتم ارسال أجندة الجمعية العمومية الى الأعضاء قبل موعد انعقادها بشهرين.يتمتع بحق التصويت الأعضاء المسددون لرسوم الاشتراك. ويتم تقرير المسائل المعروضة على الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات.ويكون التصويت سرياً. وتقتضي التعديلات على بنود اللائحة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الرابعة: اللجنة التنفيذية والمسؤولون

تدار الجمعية من قبل لجنة تنفيذية مكونة من تسعةأعضاء يعاد انتخابها كل أربعة جمعيات عمومية. ويمكن للجنة في حالة خلو أحد المقاعد لأي سبب من الأسباب، أن تعين عضوا آخر لذلك المقعد ، مع وضع نتائج انتخابات الجمعية العمومية السابقة في الاعتبار. ‌أ. تقوم اللجنة التنفيذية بالتعامل مع كافة الأمور الفنية والتنظيمية والإدارية للجمعية. وتقوم بالموافقة على قيد الأعضاء الجدد من المهندسين . كما يمكنها تعيين أي أشخاص ترى صلاحيتهم لمساعدتها في أداء عملها.

‌ب. تجتمع اللجنة التنفيذية ثلاث مرات سنوياً على الأقل، كما تجتمع أيضاً بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو بطلب من خمسة من أعضائها.

‌ج. لا يسمح بالأصوات بالتفويض خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية. ويكتمل النصاب القانوني بحضور خمسة من الأعضاء .وتؤخذ القرارات بالأغلبيية المطلقة. .

‌د. تقوم اللجنة التنفيذية بانتخاب نائب الرئيس من بين أعضائها. كما تقوم بانتخاب أمين الصندوق ويمكنها انتخاب مساعدين لأمين الصندوق وغيرهم من المساعدين حسب اختيارها. ويمكن للجميع حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت.

يتم انتخاب رئيس الجمعية وأمين الصندوق بواسطة الجمعية العمومية. ولايمكن إعادة انتخابهما لأكثر من فترة واحدة. يمثل الرئيس الجمعية في كل الأمور المدنية والقانونية. يدعو رئيس الجمعية الى اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية ويترأس هذه الاجتماعات ، ويمكنه تعيين أحد مساعديه ليحل محله مؤقتاً.وهو مسؤول عن إنفاق الجمعية. ‌أ. في حالة عدم قدرة رئيس الجمعية على القيام بمهام وظيفته لأي سبب من الأسباب، يمكن لأمين الصندوق أن يقوم بمهامه حتى موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية. وفي ذلك الاجتماع ، وبتصويت ثلثي الأعضاء على عدم قدرة رئيس الجمعية على الاستمرار في عمله، تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضاؤها أحد نواب الرئيس ليحل محل رئيس للجمعية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.

ينتخب أمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية، ويقوم بتنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، ويقدم تقريراً عن أمور الجمعية في كل جمعية عمومية. واذا اقتضت الضرورة يمكن أن يحل أمين الصندوق محل رئيس الجمعية في الأمور القانونية والمدنية. ويحتفظ بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، ويقوم بإرسالها الى اللجنة التنفيذية لتعتمدها ثم يقوم بتوزيعها. ‌أ. في حالة عدم قدرة أمين الصندوق على القيام بمهام وظيفته لأي سبب من الأسباب، يمكن تعيين بديل له من قبل اللجنة التنفيذية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.

ينتخب أمين الصندوق من قبل اللجنة التنفيذية، ويقوم بإدارة أصول وموارد الجمعية ويحتفظ بالتقارير والسجلات المالية المناسبة. ويقدم تقريره المالي في كل جمعية عمومية عن الفترة السابقة، والميزانية المقترحة للفترة اللاحقة. ويمكن أن يساعده مسؤول آخر تعينه اللجنة التنفيذية.يتم فحص التقارير المالية للجمعية من قبل اثنين من المدققين الذين تقوم بتعيينهم الجمعية العمومية. يقوم المدققون بفحص الدفاتر والتأكد من سلامة المستندات ويرسلون تقريرهم الى الجمعية العمومية.يتكون مجلس الللجنة التنفيذية من الرئيس وأمين الصندوق و وأعضاء الجمعية المنتخبون مساعديهم المعينين. يمكن للجنة أن تجتمع أو تتشاور كلما يقرر رئيس الجمعية أو من ينوب عنه من الأعضاء المنتخبون .يقوم المجلس بإدارة الجمعية.ولا يتلقى مسؤولو الجمعية أو أعضاء اللجنة التنفيذية أية مكافآت نظير خدماتهم.

المادة الخامسة: الفعاليات

تعقد الجمعية العمومية للجمعية مرة كل عام.يمكن للجمعية أن تنظم المؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية أو أية فعاليات أخرى يكون هدفها دراسة موضوع ما أو تطوير الفهم المتصل بأهداف الجمعية وما تقوم وتقدمه من خدمات عموما.ً







المادة السادسة: المصادر المالية

تتكون المصادر المالية للجمعية مما يلي:

رسوم العضوية، التي تدفع مباشرة لأمين الصندوق. وتحدد الجمعية العمومية رسوم العضوية، ولكن يمكن للجنة التنفيذية أن تقوم بتعديل رسوم العضوية بسبب ظروف استثنائية.التمويل الذي تحصل عليه الجمعية من مصادر أخري من مكآفات وحوافز خاصة بمهندسي الوزراة . ويجب أن يوافق عليها رئيس الجمعية ،الذي يقدم تقريراًً الى اللجنة التنفيذية بشأنها. والتي لابد أن توافق عليها اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، والتي تكون ملزمة لجميع الأعضاء .

المادة السابعة: السلطات غير المعينة

جميع التفاصيل الإدارية والأمور التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة- هي مسؤولية اللجنة التنفيذية.



المادة الثامنة: اللائحة الداخلية

يعمل بهذه اللائحة بمجرد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عليها.يمكن تعديل مواد هذه اللائحة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية، ويتم تعميمه على الجمعية العمومية قبل شهرين من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم اعتماد التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عليها في جلسة غير عادية يدعا اليها لهذا الغرض.المادة التاسعة: حل الجمعية

يتم حل الجمعية بتصويت ثلاث أرباع الأعضاء

المؤسسين
عزت باشا
عزت باشا
المدير العام
المدير العام

الجنس : ذكر الابراج : الاسد عدد المساهمات : 78
نقاط : 292
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
العمر : 41

https://b1h2.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى